السيد جعفر مرتضى العاملي

131

زواج المتعة

عنها في شأن عمرو بن حريث » ( 1 ) . 17 - حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ، قال ابن المثنى : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، قال : سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة ، قال : « كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها . قال : ذكرت ذلك لجابر بن عبد الله . فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله « صلى الله عليه وآله » فلما قام عمر . قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحج والعمرة ، كما أمركم الله ، وابتوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل ، إلا رجمته بالحجارة » ( 2 ) . سنده صحيح .

--> ( 1 ) البناية في شرح الهداية ج 4 ص 98 وعمدة القاري ج 8 ص 310 والغدير ج 6 ص 208 . ( 2 ) صحيح مسلم ج 4 ص 38 ، وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 147 ، وسنن البيهقي ج 5 ص 21 وج 7 ص 206 ، ومنحة المعبود ج 1 ص 309 ، ومسند الطيالسي ص 247 و 248 ، والطرائف ص 457 ، عن الجمع بين الصحيحين ، وأشار إليه في السرائر ص 311 ، وتاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 719 و 720 ، والجواهر ج 30 ص 140 عن مسلم ، ودلائل الصدق ج 3 ص 99 و 100 ، والبحار ط قديم ج 8 ص 273 ، والغدير ج 6 ص 210 عن بعض من تقدم ، وكنز العمال ج 16 ص 521 و 522 ط مؤسسة الرسالة لبنان أو ج 22 ص 95 ط الهند ، وكلمة عمر : فلن أوتى برجل . . الخ في تفسير الرازي ج 10 ص 51 ونفحات اللاهوت ص 100 ، وتحريم نكاح المتعة ص 51 و 52 .